مسائل متفرقة في الإرث ( 2148 ) - يعطي من تركة الميت للولد الأكبر الذكر ، أو للولدين المتساويين في العمر - مع عدم وجود أخ أكبر منهما - قرآن الميت ، وخاتمه ، وسيفه ولباسه الذي لبسه . أو أعده للبسه ، لكن يشترط على الأحوط وجوبا أن يكون للميت مال آخر غير هذه المذكورات ، كما يجب على الولد الأكبر الذكر أن يقضي ما فات أباه من الصلاة والصوم . ( 2149 ) - إذا كان على الميت دين فإن كان مستغرقا للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين ، وإن لم يكن مستغرقا كان عليه على الأظهر المساهمة في أدائه من تلك المختصات بالنسبة ، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة كان عليه صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل . ( 2150 ) - يعتبر في الوارث أن يكون مسلما إذا كان المورث كذلك ، فلا يرث الكافر من المسلم سواء كان أب الميت أم ابنه ، وإن ورث المسلم الكافر ، وكذلك يعتبر فيه أن لا يكون قد قتل مورثه عمدا ظلما بلا فرق بين كونه قد قتله مباشرة أو بالتسبيب بنحو تصح معه نسبة القتل إليه ، وأما إذا قتله خطأ ، كما إذا رمى بحجارة إلى الهواء فوقعت على مورثه ومات بها فيرث منه سواء كان خطأ محضا أو خطأ شبه عمد ، إلا أنه لا يرث من الدية على الأظهر وإن كان الأحوط استحبابا المصالحة . ( 2151 ) - إسلام الوارث قبل تقسيم التركة كإسلامه قبل موت المورث ، وذلك في صورة تعدد الورثة ، فلو أسلم إذن قبل التقسيم كان كباقي الورثة في استحقاق