( 2118 ) - لو أوصى بأداء ديونه وبالاستئجار للصوم والصلاة ، وبالإتيان بالأمور المستحبة ، فإن لم يوص بأداء الأمور المذكورة من ثلث ماله وجب أداء ديونه من أصل المال ، فإن بقي منه شئ يصرف ثلثه في الاستئجار للصلاة والصوم والإتيان بالأمور المستحبة إذا وفى الثلث بذلك ، وإلا فإن أجازت الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها ، وإن لم تجزها الورثة وجب الاستئجار للصلاة و الصوم من الثلث ، فإن بقي منه شئ يصرف الباقي في الأمور المستحبة . ( 2119 ) - تثبت دعوى مدعي الوصاية له بمال بشهادة رجلين عدلين ، و بشاهد ويمين ، وبشهادة رجل وامرأتين ، وبشهادة أربع نسوة ، ويثبت ربع الوصية بشهادة امرأة واحدة ، ونصفها باثنتين ، وثلاثة أرباعها بثلاث ، وتمامها بأربع مع عدالة الشهود في جميع ما ذكر . كما تثبت الدعوى الآنفة الذكر بشهادة رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم تيسر عدول المسلمين عند الإيصاء ، وأما دعوى القيمومة على الصغار من قبل أبيهم ، أو الوصاية على صرف مال الميت فتثبت بشهادة عدلين من الرجال ، أما قبول شهادة النساء منفردات ، أو منضمات إلى الرجال فيها فمحل تأمل وكذا شهادة العدل الواحد مع يمين المدعي . ( 2120 ) - إذا لم يرد الموصى له الوصية ، ومات في حياة الموصي ، أو بعد موته قامت ورثته مقامه ، فإذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصى به ، إذا لم يرجع الموصي عن وصيته وإلا لم يستحقوا شيئا . ولو مات الموصى له بعد قبول الوصية كان الموصى به لورثته بدون حاجة إلى تجديد القبول منهم إلا أن يرجع الموصي عن وصيته . ( 2121 ) - يستحب أن يوصي الإنسان لأقاربه وإن كانوا ممن يرثه لو مات و يكره ترك الإيصاء بشئ للأقارب الذين لا يرثونه .