المحللة وكان هناك اطمئنان بصرفه في الحلال ولم يكن فيه إعانة على المعصية عرفا فالوصية صحيحة . ( 2086 ) - يشترط في المال الموصى به أن يكون قابلا للتملك فالوصية بالخمر أو الكلب أو الخنزير وأمثالها باطلة إلا أن يكون المقصود منها الجهة المحللة كالوصية بالخمر ليصنع خلا . ( 2087 ) - تصح الوصية بالسكنى في بيت موقتا أو دائما ، وكذا تصح بأثمار الأشجار حيث تشمل عندئذ الثمار الموجودة حال الوصية أيضا إلا أن تقوم قرينة على خروجها عن مورد الوصية . ( 2088 ) - يعتبر في الموصي : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، فلا تصح وصية المجنون والمكره ، وكذلك الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين وكان مميزا وكانت وصيته كوصية العقلاء البالغين فتصح منه عندئذ على الأظهر . ( 2089 ) - لا تصح وصية السفيه إلا إذا كانت عقلائية ولم تكن تتعلق بأمور مالية كأن يوصي بمال لأحد ، وأما المفلس فتصح وصيته فيما لو لم تزاحم حقوق الديان . ( 2090 ) - من أحدث في نفسه جرحا متعمدا وكذا على الأظهر من تناول سما يتيقن أو يظن بموته بسببه ، لو أوصى بصرف مبلغ من المال في مجال معين لم تصح وصيته . ولو لم يمت بعد أن أوصى ففي نفوذ هذه الوصية تأمل والأحوط تجديدها فلو لم يجددها وجب الاحتياط المناسب في طريقة تنفيذ وصيته . ( 2091 ) - لا يعتبر في صحة الوصية اللفظ على الأظهر ، بل تكفي الإشارة المفهمة للمراد من الموصي ، وإن كان قادرا على النطق ، كما تكفي الكتابة في ذلك أيضا على الأظهر . ( 2092 ) - إذا أوصى الإنسان لشخص بمال فيشترط في تملك الموصى له المال