أحكام الوقف الوقف : عقد ثمرته تحبيس أصل المال وإطلاق منفعته لتصرف في موارد معينة . ( 2071 ) - إذا تم الوقف بشرائطه الشرعية خرج المال الموقوف عن ملك لواقف وأصبح مالا لا يوهب ، ولا يورث ، ولا يباع ، إلا في موارد معينة يجوز فيها البيع كما تقدم فيما سلف . ( 2072 ) - لو عين ملكا بقصد أن يجعله وقفا ثم انصرف عن ذلك أو مات قبل التلفظ بالصيغة لم يكن وقفا . ( 2073 ) - يعتبر في الواقف ، البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الحجر لسفه أو تفليس ، فلا يصح وقف الصبي والمجنون والمكره ، والمحجور عليه . ( 2074 ) - لو وقف دكانا مثلا على نفسه بأن تصرف منافعه بعد موته على مقبرته مثلا لم يصح ، أما إذا وقف مالا على الفقراء ، ثم أصبح فقيرا جاز له الانتفاع بمنافعه كغيره . ( 2075 ) - لا يصح الوقف من دون قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه ، ويكفي قبض نفس الواقف إذا وقف مالا على أولاده الصغار بقصد أن يكون ملكا