النكاح أحكام العقد أحكام النكاح تحل المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح ، وهو على قسمين : " دائم " و " منقطع " . والعقد الدائم هو : " عقد لا تتعين فيه مدة الزواج وكانت دائمية " و تسمى الزوجة ب " الدائمة " . والعقد غير الدائم هو : " ما تتعين فيه المدة " كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل ، وتسمى الزوجة ب " المتعة والمنقطعة " . أحكام العقد ( 1834 ) - يشترط في النكاح - دواما أو متعة - الإيجاب والقبول ، فلا يكفي مجرد التراضي . ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة . ( 1835 ) - لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا ، بل يجوز توكيل المرأة في إجراء العقد . ( 1836 ) - لو وكلت المرأة شخصا في أن يعقدها لرجل متعة مدة عشرة أيام مثلا ، ولم تعين العشرة جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء ، وإن علم إنها قصدت