responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 445


النكاح
أحكام العقد
أحكام النكاح تحل المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح ، وهو على قسمين : " دائم " و " منقطع " . والعقد الدائم هو : " عقد لا تتعين فيه مدة الزواج وكانت دائمية " و تسمى الزوجة ب‌ " الدائمة " . والعقد غير الدائم هو : " ما تتعين فيه المدة " كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل ، وتسمى الزوجة ب‌ " المتعة والمنقطعة " .
أحكام العقد ( 1834 ) - يشترط في النكاح - دواما أو متعة - الإيجاب والقبول ، فلا يكفي مجرد التراضي . ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة .
( 1835 ) - لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا ، بل يجوز توكيل المرأة في إجراء العقد .
( 1836 ) - لو وكلت المرأة شخصا في أن يعقدها لرجل متعة مدة عشرة أيام مثلا ، ولم تعين العشرة جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء ، وإن علم إنها قصدت

445

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست