( 1804 ) - من أجبر الودعي على اتلاف الأمانة كان هو الضامن والأقرب عدم ضمان المتلف بشرط ألا يكون قد تعدى حدود ما أكره عليه . ( 1805 ) - لو أراد ظالم غصب الأمانة وتمكن الأمين من دفعه وجب عليه ذلك فلو ترك دفعه مع عدم لزوم حرج عليه من ذلك وغصبت الأمانة كان ضامنا . وكذا لو توقف حفظ الأمانة على بذل قسم منها فيجب بذله ليحفظ البقية فلو لم يفعل و غصب الظالم كل المال كان ضامنا للمقدار الذي كان من الممكن حفظه . ولو توقف دفع الظالم على بذل الأمين مالا جاز ذلك بل وجب فيما لو لم يكن في ذلك ضرر و حرج عليه ولم يمكن استئذان المودع أو وليه - ولو كان الحاكم الشرعي - ويمكنه أن يدفع ذلك المال بقصد الرجوع على الودعي فيه فيما بعد . ( 1806 ) - لو جن المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فورا إلى وليه ، أو يخبر الولي بها ، ولو ترك ذلك عن تقصير وتلفت ضمن . ( 1807 ) - إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى وارثه ، أو يخبره بها . فلو ترك ذلك عن تقصير وتلفت ضمن ، ولكن إذا كان عدم دفعه المال إلى الوارث وترك اخباره لتحقيق صدق مدعي الوراثة أو لمعرفة أن للميت وارثا آخر أو لا ، لم يكن به بأس ، وإذا تلفت بغير تفريط لم يكن عليه ضمان على الأقرب . ( 1808 ) - لو مات المودع وتعدد وارثه وجب على الودعي أن يدفع المال إلى جميع الورثة ، أو إلى وكيلهم في قبضه ، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم . ( 1809 ) - لو توقف حفظ الأمانة على الكذب ، وجب عليه التورية إن أمكن . فإن لم يتمكن من التورية وجب عليه الكذب لحفظها . فلو ترك الكذب مما أدى إلى ضياع الأمانة كان ضامنا . بل لو احتاج الأمر إلى الحلف كاذبا ، وجب عليه ذلك و إلا كان ضامنا .