responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 435


يزيد عنه كانت الزيادة أمانة عنده . ولو لم يرض الراهن ببيع تمام الرهن يرجع المرتهن إلى الحاكم الشرعي فإن لم يمكن فإلى المؤمن العادل . ولو لم يف ثمن الرهن بمقدار دينه كان المقدار الباقي منه دينا على الراهن . ولو أراد الراهن أداء دينه ببيع العين المرهونة لزمه الاستجازة من المرتهن فإن لم يأذن له بذلك رجع إلى الحاكم الشرعي .
( 1792 ) - يتعارف في بعض البلدان - مثل إيران - في إجارة المنازل أن يخفف صاحب المنزل من أجرته لو دفع له المستأجر مبلغا معينا من المال يكون في تصرفه بعنوان القرض يعيده إليه بعد انتهاء مدة الإجارة . وهذه المعاملة لا إشكال فيها فيما لو كانت معاملة متعارفة واشترط القرض ضمن عقد الإجارة .

435

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست