responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 399


أحكام الصلح الصلح هو : " التسالم بين شخصين على تمليك عين ، أو منفعة ، أو على اسقاط دين ، أو حق بعوض أو مجانا " .
( 1655 ) - الأظهر أن الصلح عقد مستقل له أحكامه وشرائطه الخاصة . و لا يتبع ما يفيد فائدته من العقود . كما أنه لا فرق في مشروعية الصلح بين موارد الاختلاف والتنازع وبين غيرها على الأظهر . نعم يعتبر في مشروعيته ألا يحل حراما أو يحرم حلالا ، وإلا كان باطلا .
( 1656 ) - يعتبر في المتصالحين ، البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الحجر .
( 1657 ) - لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال عليه .
( 1658 ) - اسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول ، وأما المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول .
( 1659 ) - لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون ، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة ، حتى لو علم بمقدار الدين

399

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست