أحكام الصلح الصلح هو : " التسالم بين شخصين على تمليك عين ، أو منفعة ، أو على اسقاط دين ، أو حق بعوض أو مجانا " . ( 1655 ) - الأظهر أن الصلح عقد مستقل له أحكامه وشرائطه الخاصة . و لا يتبع ما يفيد فائدته من العقود . كما أنه لا فرق في مشروعية الصلح بين موارد الاختلاف والتنازع وبين غيرها على الأظهر . نعم يعتبر في مشروعيته ألا يحل حراما أو يحرم حلالا ، وإلا كان باطلا . ( 1656 ) - يعتبر في المتصالحين ، البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الحجر . ( 1657 ) - لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال عليه . ( 1658 ) - اسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول ، وأما المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول . ( 1659 ) - لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون ، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة ، حتى لو علم بمقدار الدين