الأحوط رسمها ناقصة أو مجزأة أجزاءا منفصلة عن بعضها . ( 1579 ) - يحرم شراء المأخوذ بالقمار ، أو السرقة ، أو المعاملات الباطلة . ويجب على المشتري أن يرده إلى مالكه . ( 1580 ) - يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه ، كأن يبيع منا من الحنطة بمنين منها ، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحا والآخر معيبا ، أو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا ، أو كانت قيمتها مختلفة لأمر آخر ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو ربا وحرام . وفي الرواية إن الدرهم منه أشد من سبعين زنية بالمحارم . ( 1581 ) - لا يعتبر في الزيادة أن يكون الزائد من جنس العوضين ، فإذا باع منا من الحنطة بمن منها ودرهم ، فهو أيضا ربا وحرام . ( 1582 ) - لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين إذا أضيف إلى الآخر شئ ، كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين من الحنطة ، وكذلك إذا كانت الإضافة في الطرفين كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين ومنديل . ( 1583 ) - يجوز بيع ما يباع بالأمتار ، أو العد ، كالأقمشة والجوز بأكثر منه ، كأن يبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة ، لكنه مكروه في بعض الموارد . ( 1584 ) - ما يختلف حاله في البلاد من ناحية بيعه بالكيل أو الوزن أو بالعد و الذرع فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه ، فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل والوزن ، ويجوز فيما يباع فيه بالعد . ( 1585 ) - لو لم يكن العوضان من جنس واحد ، جاز أخذ الزيادة كأن يبيع منا من الأرز بمنين من الحنطة . ( 1586 ) - لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد . فلا يجوز