responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 370


هناك طريق آخر مأمون وجب سلوكه والسفر للحج وإن كان أبعد من الأول ، بشرط أن لا يكون في سلوكه مشقة زائدة ولا يكون سلوكه للحج غير متعارف جدا .
الرابع : سعة الوقت للحضور في المشاعر في زمن الحج وأداء المناسك في أوقاتها الشرعية .
الخامس : أن يكون مالكا لنفقة من يعوله سواء كانوا واجبي النفقة شرعا أم لا ، ما داموا يعدون عرفا عيالا له ويراه أهل العرف ملزما بتهيئة نفقتهم .
السادس : الرجوع إلى الكفاية ، بمعنى أن يكون لديه مال أو حرفة يتكسب بها بحيث يتمكن من مواصلة عيشه إذا رجع من الحج من دون الوقوع في المشقة و الحرج .
( 1546 ) - من توقف رفع احتياجه إلى المسكن على امتلاكه دارا خاصة به فإنما يعد مستطيعا للحج إذا زاد معه عن ثمن الدار من المال ما يستطيع معه الحج .
( 1547 ) - إذا لم يكن للشخص زاد وراحلة وتوفرت فيه سائر شرائط الاستطاعة ، فإذا تكفل شخص آخر بتهيئة زاده وراحلته ونفقات من يعوله طوال مدة سفره وقال له حج فقد استطاع ووجب عليه الحج ، فيما لو حصل له اطمئنان من كلامه وتكفله .
( 1548 ) - إذا بذل لشخص نفقات سفره ذهابا وإيابا ونفقات من يعوله طوال مدة سفره حتى يرجع واشترط عليه أن يحج لم يجب عليه القبول . لكنه لو قبل ذلك لزمه الشرط ووجب عليه الحج .
( 1549 ) - إذا بذل شخص لآخر المال الكافي للحج واشترط عليه أن يخدمه في طريق الحج لم يجب عليه القبول . لكن لو قبل لزمه الشرط ووجب عليه الحج .
( 1550 ) - من بذل له المال الكافي فوجب عليه الحج ، إذا حج أجزأه عن حجة

370

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست