( 1528 ) - من مات بعد الغروب من ليلة العيد ، وجب اخراج فطرته وفطرة من يعوله من تركته . أما من مات قبل الغروب فلا يجب اخراج فطرته وفطرة من يعوله من تركته . ( 1529 ) - المرأة التي لا ينفق عليها زوجها إذا كانت في عيلولة شخص آخر ، وجبت فطرتها على المعيل . أما إذا لم تكن في عيلولة أحد فيجب عليها أداء الفطرة بنفسها مع غناها واجتماع سائر الشرائط . ( 1530 ) - لو كانت الزوجة تنفق على الزوج لفقره وحاجته ، تجب فطرته عليها ولو دفع الزوج فطرة الزوجة عندئذ مع فقره وشدته هذه فسقوطها عن الزوجة لا يخلو من وجه . ( 1531 ) - لا يجب أداء الفطرة عن الأجير ، كالبناء والنجار والخادم ، إذا كانت معيشتهم على أنفسهم ، ولم يعدوا من عائلة المستأجر . وأما فيما إذا كانوا في عيلولته فيجب عليه أداء فطرتهم . ( 1532 ) - لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي ، والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله ، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي . ولو انعكس الأمر حلت فطرتها له . ( 1533 ) - يستحب للفقير الذي لا يملك إلا صاعا واحدا اخراج الفطرة عنه و عمن يعوله وذلك بأن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم ، و هكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم ، والأفضل أن يعطيها الأخير إلى فقير غيرهم .