( 1517 ) - لا تجب قسمة الزكاة على موارد صرفها ، فيجوز صرفها في مورد واحد منها . ويستحب التقسيم فيما إذا وفت الزكاة به بلا مزاحم كما لا يجب في كل صنف البسط على أفراده وإن تعددت . ( 1518 ) - الأولى أن لا يعطى للفقير من الزكاة أقل من خمسة دراهم عينا أو قيمة ، ولا بأس باعطائه الزائد ، بل يجوز أن يعطي ما يفي بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة . بل يجوز أن يعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة إذا لم يستلزم ذلك الاجحاف بحق الفقراء الآخرين كأن يعطي الجميع زكاتهم لفقير واحد بحيث يقع بقية الفقراء في المشقة والضيق ، فإنه لا يخلو من اشكال . وأما إذا أعطي تدريجا حتى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته لم يجز اعطاؤه الزائد عليه .