responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 359


تملك ما يحتاج إليه من وسائل حياته اللائقة بشأنه ، فيجوز إعطاء الزكاة لمن يملك دارا لسكناه وفرسا لركوبه وغير ذلك . ومن هذا القبيل حاجاته في صنعته ومهنته .
نعم إذا ملك ما يزيد على ذلك وأمكنه بيعه والإعاشة بثمنه سنة لم يجز له أخذ الزكاة .
الثالث : العاملون عليها من قبل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو الإمام ( عليه السلام ) ، أو الحاكم الشرعي أو نائبه .
الرابع : المؤلفة قلوبهم . وهم طائفة من الكفار يميلون إلى الإسلام ، أو يعاونون المسلمين باعطائهم الزكاة ، وطائفة من المسلمين يتقوى إسلامهم بمعنى الايمان الخاص بذلك .
الخامس : العبيد تحت الشدة أو المكاتبون المسلمون العاجزون عن أداء مال الكتابة ، فيشترون من الزكاة ويعتقون .
السادس : الغارمون . فمن كان عليه دين وعجز من أدائه ، جاز أداء دينه من الزكاة ، وإن كان متمكنا من إعاشة نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل أو بالقوة .
( 1509 ) - يعتبر في الدين أن لا يكون قد صرف في حرام وإلا لم يجز أداؤه من الزكاة وإن تاب بعده على الأظهر ولا يعتبر استحقاق الدائن لمطالبته ، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله جاز أداؤه من الزكاة .
السابع : سبيل الله . كتعبيد الطرق ، وبناء الجسور ، والمستشفيات وملاجئ للفقراء ، والمساجد ، والمدارس الدينية ، ونشر الكتب الاسلامية وغير ذلك من المصالح العامة التي فيها نفع للاسلام والمسلمين .
الثامن : ابن السبيل . وهو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته ، و لا يتمكن معه من الرجوع إلى بلده ، وإن كان غنيا فيه فيعطى ما يكفي لإيصاله إلى

359

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست