الأحوط استحبابا أداء الأجرة من ماله ، ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط . ( 1500 ) - لا يجب المبادرة إلى دفع الزكاة للمستحق بعد عزلها بل يجوز عزلها و إبقاؤها عنده أمانة ، لكن الأحوط استحبابا عدم تأخيرها مع تيسر ايصالها للمستحق أو سائر المصارف ثم لو تلفت بعد عزلها بغير تفريط لم يضمنها ، إلا إذا كان في البلد مستحقها وتساهل في إيصالها إليه فيضمن عندئذ على الأظهر . ( 1501 ) - لا يجوز تبديل ما عزله للزكاة بشئ آخر بعد عزله . ( 1502 ) - لو تاجر بمال الزكاة بعد عزله كان أصل المال وربحه للفقير وجبران الخسارة لو حصلت على من تاجر . ( 1503 ) - يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تملك ما دفعه إليه صدقة ولو مندوبة سواء كان التملك مجانا أو بعوض ، لكن لو أراد المستحق بيع ما أخذه زكاة بعد تقويمه كان المعطي مقدما على غيره . ( 1504 ) - تدفع أجرة وزن وكيل الغلات من الزكاة على الأظهر فيما لو لم يدفعها المالك أو لم يتصالح مع الفقير حولها .