responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 349


زكاة النقدين يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ثلاثة أمور :
الأول : بلوغ النصاب كما مر ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما ، ولا في ما بين النصابين . فنصابا الذهب : خمسة عشر مثقالا صيرفيا ، ثم ثلاثة فثلاثة . ونصابا الفضة : مائة وخمسة مثاقيل ، ثم واحد و عشرون ، فواحد وعشرون مثقالا وهكذا . والمقدار الواجب إخراجه في كل منها ربع العشر .
الثاني : أن يكونا مسكوكين بالسكة المتداولة الرائجة ، وتجب الزكاة فيهما عندئذ حتى لو كانت قد محيت السكة عنهما .
( 1466 ) - لا زكاة في سبائك الذهب والفضة ، والأواني المتخذة منهما ، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكا . وتجب الزكاة في المسكوك المتخذ حلية الباقي على رواجه في المعاملات . وأما إذا خرج بذلك عن رواج المعاملات فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيه .
الثالث : استقرار الملكية في مجموع الحول كما تقدم في زكاة الأنعام بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول ، فلو نقص عن النصاب لم تجب الزكاة فيه و كذا على الأظهر لو خرج عن ملكه أثناء الحول ، ولو بالتبديل بمثله أو ألغيت سكته - ولو بجعله سبيكة - لكن يكره القيام بمثل هذه التصرفات لأجل الفرار من دفع الزكاة ، ويتم الحول بمضي أحد عشر شهرا ، ودخول الشهر الثاني عشر .
( 1467 ) - لا فرق في وجوب الزكاة في النقدين بين الخالص والمغشوش إذا بلغ

349

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست