5 - أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة . ولا شئ في ما بين النصابين ، ويعتبر في الشاة المخرجة زكاة أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن كانت معزا ، ويكفي أن تكون داخلة في السنة الثانية إن كانت ضأنا . بل الأظهر فيها كفاية إتمامها سبعة أشهر . ( 1462 ) - في الإبل اثنا عشر نصابا : 1 - خمس ، وفيها شاة . ولا زكاة في الإبل قبل بلوغ الخمس . 2 - عشر ، وفيها شاتان . 3 - خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه . 4 - عشرون ، وفيها أربع شياه . 5 - خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه . 6 - ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية و لامها شأنية الحمل . 7 - ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ولامها شأنية الحمل . 8 - ست وأربعون ، وفيها حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة ولها شأنية الحمل . 9 - إحدى وستون ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة . 10 - ست وسبعون ، وفيها بنتا لبون . 11 - إحدى وتسعون ، وفيها حقتان . 12 - مائة وإحدى وعشرون فصاعدا ، وفيها حقة لكل خمسين ، وبنت لبون لكل أربعين ، بمعنى أنه يتعين عدها بما يكون عادا لها من خصوص الخمسين ،