ولا يجوز له استثنائه من الأرباح التي يجب فيها الخمس . فلو داور مع الحاكم ألف دينار مثلا ، ففضل عن مؤونته في السنة اللاحقة ألفان لم يجز له أن يرد الألف أولا ثم يخمس الألف الثانية بل لا بد من تخميس الألفين أولا ثم يرد الألف التي اقترضها .