responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 301


الأجرة كاملة ، فلذلك صورتان :
الأولى : أن يكون المستأجر قد اشترط عليه مباشرة جميع العمل المستأجر عليه بنفسه ، ففي هذه الصورة يجب إرجاع ما قابل العمل الباقي من الأجرة إلى المستأجر ، فلو كان الأجير صلى نصف الصلوات ومات قبل الإتيان بالنصف الآخر . استرجع المستأجر نصف الأجرة .
الثانية : ألا يكون المستأجر قد شرط المباشرة ، فالواجب حينئذ على ورثة الأجير أن يستأجروا من ماله من يكمل باقي الصلوات . فإن لم يكن للأجير المتوفى مال لم يجب على الورثة أن يستأجروا من مالهم . والأحوط إعلام المستأجر بذلك لكي يستأجر شخصا آخر لباقي الصلوات مع التمكن .
( 1280 ) - إذا مات الأجير قبل أن يتم قضاء الصلوات عن الميت المستأجر عنه ، وقد قبض تمام الأجرة . وكان على الأجير قضاء صلوات عن نفسه أيضا ، فالواجب أن يستأجر من ماله من يكمل عنه ما كان استؤجر له من القضاء عن الميت . وأما قضاء صلوات نفسه فهو واجب على وليه ( الولد الأكبر الذكر ) .

301

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست