ملاحظات ألف : الموارد التي استعملت فيها مثل عبارات " يجب " ، " يلزم " ، " على الأظهر " ، " على الأقوى " ، " لا يبعد " و " لا يخلو من وجه " هي جميعا بمنزلة الفتوى الصريحة والعمل بها واجب . ب : الموارد التي استعملت فيها عبارة " على الأحوط " أو " بناءا على الاحتياط " ونحو ذلك ، إن كانت هذه العبارة مسبوقة أو ملحوقة بالفتوى فالاحتياط فيها مستحب ، وإلا فهو واجب . ج : في موارد الاحتياط الوجوبي يتخير المكلف بين العمل بالاحتياط وبين الرجوع إلى مجتهد آخر جامع لشرائط التقليد مع مراعاة الأعلم فالأعلم ، لكن هذا فيما لو كان للمجتهد الآخر فتوى في المسألة ، وأما لو كان هو أيضا محتاطا فإنه يجوز الرجوع إلى غيره مع مراعاة ما تقدم . د : عبارة " محل تأمل " أو " محل إشكال " تفيد فائدة الاحتياط الوجوبي ، وعلى هذا فلو كان جواز شئ محل تأمل أو إشكال فالاحتياط الواجب في ترك ذلك الشئ .