المسافة ثمانية فراسخ بالتلفيق ، بألايكون كل من الذهاب وحده أو الإياب يساوي الثمانية فراسخ . فهنا يتخير المكلف بين القصر والافطار ، أو التمام والصيام ، لكن الأحوط اختيار القصر والافطار . أما لو بلغ كل من الذهاب أو الإياب المسافة الشرعية ، فيتعين عليه القصر والافطار ، حتى لو قصد الفصل بمبيت ليلة أو أكثر ، ما لم تبلغ عشرة أيام . وكذا يتعين القصر والافطار ، فيما لو لم يقصد المسافر الفصل بين الذهاب والإياب بمبيت ليلة ، سواء أراد الرجوع ليومه أو في ليلة ذلك اليوم ، بلا فرق بين بلوغ سفره المسافة الشرعية امتدادا أو بالتلفيق . ( 1040 ) - إذا كان الذهاب خمسة فراسخ ، والإياب ثلاثة ، وجب القصر ، و كذا العكس . ( 1041 ) - الفرسخ ثلاثة أميال ، والمرجع في تحديده إلى العرف . ( 1042 ) - مبدأ حساب المسافة من سور البلد في البلدان التي لها سور ، أما البلدان التي ليس لها سور فتحسب المسافة من آخر بيوتها . ( 1043 ) - إذا كان للبلد طريقان أحدهما يبلغ المسافة دون الآخر . وجب على من يسلك الطريق الذي يبلغ المسافة القصر ، وعلى من يسلك الآخر التمام . ( 1044 ) - من تردد جيئة وذهابا مرارا بين مكانين لا يفصل بينهما مسافة أربعة فراسخ ، بنحو كان يرجع فيه إلى حد الترخص لا يجوز له القصر ، حتى لو بلغ مجموع ما قطعه في تردده ثمانية فراسخ أو أكثر . أما إن لم يصل حد الترخص فيجب عليه التقصير . ( 1045 ) - إذا بلغ الصبي المميز - الذي خرج بقصد السفر - أثناء سفره الذي يبلغ المسافة الشرعية ، وجب عليه القصر من حين بلوغه . ( 1046 ) - تثبت المسافة بالعلم ، أو الاطمئنان ، أو اخبار البينة بذلك . بل كفاية