كان ذلك محسوبا سهوا واحدا ، فيكفيه اتيان سجدتي السهو مرة واحدة . ( 1016 ) - يجب سجود السهو لترك التسبيحات الأربع ، أو للتنقيص منها . ( 1017 ) - يكفي اتيان السجدتين مرة واحدة للسلام في غير محله ، حتى لو كان قد أتى بجمله الثلاث . ( 1018 ) - من نسي إحدى السجدتين أو التشهد وتذكر قبل ركوع الركعة التالية ، وجب عليه الرجوع واتيان المنسي ، ثم اتيان سجود السهو بعد الصلاة احتياطا للقيام في غير محله . وسجود سهو آخر احتياطا أيضا لزيادة القراءة أو التسبيحات فيما لو كان قد قرأ شيئا منهما حال القيام المهدوم . والحكم كذلك أيضا لو ظن نسيان سجدة من الركعة السابقة ، حيث يجب الرجوع والتدارك ، ثم اتيان سجود السهو احتياطا بعد الصلاة لزيادة القيام ، وسجود آخر احتياطا كذلك لزيادة القراءة أو التسبيحات أو شئ منهما على فرض حصوله . ( 1019 ) - من تذكر أنه نسي إحدى السجدتين أو التشهد بعد الدخول في ركوع الركعة اللاحقة ، وجب عليه على الأظهر قضاء الجزء المنسي بعد التسليم من الصلاة ، ثم اتيان سجدتي السهو فيما لو كان المنسي التشهد . والأحوط وجوبا إتيانه كذلك لو كان المنسي إحدى السجدتين . ( 1020 ) - تجب المبادرة إلى سجود السهو بعد الفراغ من الصلاة على الأحوط ، ومن تعمد ترك المبادرة إليه فقد عصى ، لكن صلاته صحيحة ولا يسقط عنه وجوب السجود بذلك ولا فوريته . ومن تركه سهوا ، وجب عليه اتيانه حين تذكره فورا ، ولا يجب إعادة الصلاة في الفرضين . ( 1021 ) - من شك في تحقق موجب السجود بنى على عدمه ، ولم يجب اتيانه . و من تيقن بتحقق موجبه وتردد في حصوله مرة أو مرتين يكفيه اتيانه مرة واحدة .