الثاني : الحدث الأصغر والأكبر ، فهو مبطل للصلاة أينما وقع فيها ، ولو عند الميم من التسليم ، إذا كان قبل الفراغ من السلام الواجب المخرج عن الصلاة . و لا فرق في مبطلية الحدث بين وقوعه عمدا أو سهوا أو اضطرارا . نعم يستثنى المسلوس والمبطون ونحوهما ، ممن لا يتمكن من التحفظ عن الحدث . إذ لا تبطل صلاته بخروج ما لا يتمكن من التحفظ عنه إذا كان قد عمل بوظيفته كما مر تفصيله في بابه من بحث الوضوء . كما يستثنى بالمستحاضة ، فلو عملت بوظيفتها من الوضوء أو الغسل لا تبطل صلاتها بخروج الدم أثناء الصلاة على التفصيل المبين في بابه . الثالث : التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى كما يفعله غير الشيعة ، مبطل للصلاة إذا وقع أثناءها ، بقصد كونه جزءا من الصلاة أو من واجباتها ، والأحوط إعادة الصلاة لو أتى به عمدا بغير هذا القصد أيضا . ( 936 ) - من كفر في الصلاة تأدبا ، وجب عليه على الأحوط إعادة الصلاة . نعم لا بأس على الأظهر بما وقع منه سهوا ، أو اضطرارا ، أو بقصد أداء عمل آخر كالحك مثلا . الرابع : يحرم قول " آمين " بعد الفاتحة في الصلاة ، وتبطل الصلاة بتعمد ذلك لغير تقية على الأحوط . أما اتيانها سهوا أو لتقية ، فلا يبطل الصلاة . الخامس : تبطل الصلاة بالالتفات عن القبلة بالتفصيل التالي : 1 - تبطل الصلاة بالالتفات عمدا بالبدن والوجه جميعا إلى الخلف أو ما يتجاوز أقصى اليمين واليسار ، وإذا كان سهوا يعيد في الوقت ويقضى على الأحوط في خارجه . 2 - تبطل بالالتفات بخصوص الوجه إلى الخلف أو إلى ما يتجاوز أقصى اليمين واليسار مع انحراف البدن في الجملة إذا وقع ذلك عمدا . أما مع السهو فيستلزم