responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 218


الموالاة :
( 923 ) - تجب الموالاة في الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على وجه تنمحي صورتها عند المتشرعة بحيث يصح سلب اسم الصلاة عنها عندهم . وترك الموالاة بهذا المعنى مبطل للصلاة في صورتي العمد والسهو . أما الموالاة بمعنى المتابعة العرفية ، التي لا تنمحي صورة الصلاة عند المتشرعة بالاخلال بها في بعض الصور ، فالأحوط بطلان الصلاة مع تركها عمدا ، لا سهوا أو مع العذر .
( 924 ) - كما تجب الموالاة بين أفعال الصلاة بعضها مع بعض ، تجب كذلك بالنسبة إلى نفس أجزاء الفعل ، فتجب الموالاة في حروف وكلمات القراءة والتكبير والذكر وغيرها . لكن هذه الموالاة تبطل الصلاة بالاخلال بها عمدا ، إذا كان بنحو أوجب محو اسم الفعل . أما لو تركت سهوا أو لعذر فلا بأس ، فيعيد ما يحصل به الموالاة ، إذا لم يكن قد تجاوز عن محل التدارك ، بالدخول في الركن الذي يليه . أما إذا كان قد دخل في الركن الذي بعده فيمضي وتصح صلاته في الصورتين .
( 925 ) - إطالة الركوع والسجود وقراءة السور الطويلة لا يضر بالموالاة ، إلا إذا أدى إلى فوات وقت الصلاة .

218

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست