القراءة : ( 811 ) - يجب قراءة سورة الحمد في الركعة الأولى والثانية من كل فريضة من الصلوات اليومية ، وكذا قراءة سورة كاملة بعدها على الأحوط لمن يعرفها ، أو يستطيع أن يتعلمها . ويجب على الأظهر لمن قرأ " الضحى " أن يتبعها ب " ألم نشرح " ، ولمن قرأ " الفيل " أن يتبعها بسورة قريش . وعدم الاقتصار على واحدة منهما . ( 812 ) - لا تجوز قراءة السورة مع ضيق وقت الصلاة أو الاضطرار ، كمن خشي إن قرأ السورة أن يدركه لص أو سبع أو عدو يؤذيه . كما يجوز تركها حين الاستعجال ، حيث يلزم من قراءتها لحوق ضرر به . ( 813 ) - من قرأ السورة قبل الفاتحة عمدا ، قاصدا كونها جزءا من الصلاة بطلت صلاته ، أما إذا كان قصده مجرد قراءة القرآن ، فلا بأس . ويقرأ سورة أخرى عندئذ بعد الفاتحة ، بناء على ما ذكر من وجوب السورة احتياطا في الصلاة . أما من قدم السورة على الفاتحة سهوا ، وتذكر أثناء قرائتها ، فعليه قطعها وقراءة الحمد ، ثم قراءة السورة من جديد . ( 814 ) - من نسي قراءة الحمد والسورة أو إحداهما والتفت بعد أن دخل في الركوع ، فصلاته صحيحة ، لكن يجب عليه اتيان سجدتي السهو بعد الفراغ من الصلاة لنسيانه القراءة . ( 815 ) - إذا التفت إلى أنه نسي قراءة الحمد والسورة قبل الانحناء للركوع ، وجب عليه اتيانهما . ولو التفت إلى نسيانه السورة فقط ، وجب اتيانها أيضا على الاحتياط المذكور في وجوب السورة . أما إذا كان قد نسي الحمد وحدها والتفت