( 801 ) - لا يجوز الصلاة من جلوس للقادر على القيام بنحو من الأنحاء حتى لو اضطر فيه إلى تحريك البدن أو الاعتماد على عصا أو جدار مثلا ، أو إلى تفريج رجليه بشكل فاحش ، أو الانحناء ، أو الميل ، فهو مقدم على الجلوس ، إلا أن يعجز عنه بكافة صوره فينتقل إلى الصلاة من جلوس معتدلا عندئذ . ( 802 ) - من عجز عن الركوع والسجود من قيام ، فدار أمره بين الصلاة من قيام مع الايماء لهما ، وبين الصلاة من جلوس واتيانهما ، يجب عليه الصلاة من قيام و الايماء لهما على الأظهر . نعم إذا تمكن العاجز عن اتيان الركوع عن قيام من الجلوس أثناء اتيانه الصلاة قائما ، واتيانهما جالسا وجب عليه ذلك . ( 803 ) - من عجز عن القيام مطلقا انتقل إلى الصلاة من جلوس ، ولا يصلي مضطجعا إلا مع العجز عن الجلوس بكافة اشكاله أيضا . فمن لم يتمكن من الجلوس معتدلا ، وجب عليه الجلوس بالنحو الممكن ، فإن لم يقدر ، انتقل إلى الصلاة نائما على الجانب الأيمن ، فإن عجز عن ذلك فعلى الأيسر على الأحوط ، وإن عجز عنه أيضا استلقى على ظهره ، بنحو يكون باطن قدميه إلى القبلة . فإن عجز عن هذه الصورة ، فليصل بالنحو الذي يقدر عليه ، مع مراعاة الصورة الأقرب إلى صلاة المختار من قيام مع الامكان وإلا فالأقرب إلى المرتبة التي تليها ، وهكذا . . . . ( 804 ) - من صلى من جلوس ، إن تمكن بعد إنهاء القراءة من القيام واتيان الركوع عن قيام ، وجب عليه ذلك ، وإلا ركع جالسا . ( 805 ) - من كان يصلي مضطجعا إذا تمكن من الجلوس مقدارا ما أثناء الصلاة وجب ذلك . وكذا لو قدر على القيام وجب عليه ذلك بالمقدار الذي يمكنه . لكن يجب في كل الأحوال أن يتوقف عن القراءة إلى حين استقرار بدنه وحصول الطمأنينة له .