( 788 ) - يجب استمرار النية من أول الصلاة إلى آخرها . فلو غفل أثناءها بنحو لو سئل عما يفعل لم يدر ما يقول ، بطلت صلاته . ( 789 ) - يشترط في النية كونها امتثالا لأمر الله تعالى وحده ، فالصلاة بقصد الرياء للناس باطلة على الأحوط ، سواء كانت الغاية منها رئاء الناس محضا أم جمع فيها بين امتثال أمر الله والرياء . ( 790 ) - إذ أتى بجزء من الصلاة لغير قصد امتثال أمر الله ، فالصلاة باطلة أيضا ، بلا فرق بين كونه من أجزائها الواجبة كالقراءة ، أو المستحبة كالقنوت ، وبين كونه من أفعالها كالقيام والركوع ، أو من قبيل الذكر والدعاء . إلا أن يكون - المأتي لغير أمر الله - من الأمور التي لا تصح الصلاة بدونها ، لكن لا يشترط فيه قصد القربة . وذلك كستر العورة مثلا . ( 791 ) - من قصد اتيان صلاة الظهر مثلا ، لكن تلفظ حين الشروع بكلمة العصر بدل الظهر اشتباها ، أو أخطر في قلبه العصر اشتباها ، فلا يضر ذلك بصحة صلاته ، ما دام الباعث له على العمل هو اتيان صلاة الظهر . ( 792 ) - لا يجوز العدول من النافلة إلى الفريضة وتبطل الصلاة بالعدول فلا تحسب لا نافلة ولا فريضة . كما لا يجوز العدول من الفريضة إلى النافلة إلا في موارد ، يأتي بيانها في باب صلاة الجماعة . القيام : ( 793 ) - القيام حين تكبيرة الاحرام ركن بحسب الظاهر . وكذا القيام المتصل بالركوع . إما القيام حين قراءة الحمد والسورة ، أو القيام بعد الركوع ، فليس بركن فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا .