الأحوط ، بل لزومه لا يخلو من وجه . فلا يصحان إذن بالعربية الملحونة حتى لو لم يتغير المعنى ، أو مع تبديل كلمة بكلمة أخرى كما لا يصحان باتيان ترجمتهما أو ترجمة شئ من كلماتهما بلغة أخرى كالفارسية . ( 776 ) - يشترط دخول وقت الصلاة في صحة الأذان والإقامة ، فيبطلان باتيانهما قبل دخول الوقت ، عمدا أو سهوا . نعم لا يبعد مشروعية وصحة الأذان قبل الوقت ، إذا كان بمثابة تنبيه للناس للاستعداد للصلاة وترك الأعمال . هذا إذا لم يؤد إلى التباس الأمر عليهم واشتباهه مع أذان الوقت ، ثم يؤتى بأذان آخر للصلاة بعد دخول الوقت . ( 777 ) - يستحب لمن نسي الأذان والإقامة ودخل في الصلاة قطعها ، إذا تذكر قبل الركوع ، بقصد اتيانهما وتحصيل ثوابهما . ولا يجوز ذلك لو تذكر بعد الدخول في الركوع . وإذا كان المنسي الأذان وحده ، فالأظهر عدم جواز قطع الصلاة لأجل إعادته ، أما إذا كان المنسي الإقامة وحدها ، فجواز القطع لا يخلو من وجه ، وإن كان خلاف الاحتياط الاستحبابي . ( 778 ) - إذا شك قبل الإقامة في أنه أتى بالأذان أم لا ، يأتي به ، أما إذا شك في اتيانه بعد أن شرع في الإقامة ، فلا حاجة إلى الإعادة . ( 779 ) - إذا شك في اتيان جزء من الأذان والإقامة في الأثناء قبل أن يأتي بما بعده ، فعليه الاتيان بالمشكوك . أما إذا شك في اتيان جزء بعد الشروع بما بعده ، فلا يبعد عدم لزوم اتيانه . ( 780 ) - يستحب استقبال القبلة ، والكون على طهارة حين الأذان . أما الإقامة فالطهارة شرط فيها على الأحوط . ويستحب في أذان الاعلام بدخول الوقت الوقوف في مكان مرتفع ، ورفع الصوت به ، والمد فيه ، ووضع اليدين على