responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 177


الأظهر .
( 726 ) - يشترط في العفو عن الدم الذي لم يبلغ الدرهم في الصلاة ، أن لا تصيبه نجاسة أخرى خارجية . فلو أصابته نجاسة أخرى ، كالبول مثلا ، فلا يجوز الصلاة فيه .
( 727 ) - يشترط في العفو عن نجاسة الملبوس الذي لا تتم الصلاة به وحده - لأنه لا يستر العورة - كالتكة والقلنسوة والجورب ، ألا يكون معدا من الميتة ، أو من حيوان نجس العين . والأحوط ألا يكون من سائر الحيوانات المحرمة الأكل أيضا ، ولا ملاقيا لشئ من رطوباتها .
( 728 ) - يجوز الصلاة بخاتم متنجس .
( 729 ) - لا بأس بحمل النجس في الصلاة ، من قبيل المنديل والمفتاح و السكين . كما يجوز حمل اللباس النجس الذي لا تتم الصلاة به وحده من دون أن يلبسه . أما إذا كان مما يستر العورة ، وتتم الصلاة به وحده ، فالأحوط اجتناب حمله في الصلاة .
( 730 ) - إذا شك في كون الدم الأقل من درهم من الدماء المعفو عنها أم لا ، كأن يحتمل كونه من الدماء الثلاثة مثلا ، فيجوز له الصلاة به من دون تطهير .
( 731 ) - إذا صلى بدم أحرز كونه أقل من درهم ، لكن شك في كونه من الدماء المعفو عنها في الصلاة ، ثم تبين كونه مما لا يعفى عنه ، فصلاته صحيحة ، ولا تجب إعادتها . وكذا تصح صلاته في دم ما يعفى عنه لو اعتقد كونه أقل من درهم وصلى ، ثم انكشف كونه مقدار درهم أو أكثر . فلا تجب عليه إعادتها عندئذ أيضا .

177

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست