الأظهر . ( 726 ) - يشترط في العفو عن الدم الذي لم يبلغ الدرهم في الصلاة ، أن لا تصيبه نجاسة أخرى خارجية . فلو أصابته نجاسة أخرى ، كالبول مثلا ، فلا يجوز الصلاة فيه . ( 727 ) - يشترط في العفو عن نجاسة الملبوس الذي لا تتم الصلاة به وحده - لأنه لا يستر العورة - كالتكة والقلنسوة والجورب ، ألا يكون معدا من الميتة ، أو من حيوان نجس العين . والأحوط ألا يكون من سائر الحيوانات المحرمة الأكل أيضا ، ولا ملاقيا لشئ من رطوباتها . ( 728 ) - يجوز الصلاة بخاتم متنجس . ( 729 ) - لا بأس بحمل النجس في الصلاة ، من قبيل المنديل والمفتاح و السكين . كما يجوز حمل اللباس النجس الذي لا تتم الصلاة به وحده من دون أن يلبسه . أما إذا كان مما يستر العورة ، وتتم الصلاة به وحده ، فالأحوط اجتناب حمله في الصلاة . ( 730 ) - إذا شك في كون الدم الأقل من درهم من الدماء المعفو عنها أم لا ، كأن يحتمل كونه من الدماء الثلاثة مثلا ، فيجوز له الصلاة به من دون تطهير . ( 731 ) - إذا صلى بدم أحرز كونه أقل من درهم ، لكن شك في كونه من الدماء المعفو عنها في الصلاة ، ثم تبين كونه مما لا يعفى عنه ، فصلاته صحيحة ، ولا تجب إعادتها . وكذا تصح صلاته في دم ما يعفى عنه لو اعتقد كونه أقل من درهم وصلى ، ثم انكشف كونه مقدار درهم أو أكثر . فلا تجب عليه إعادتها عندئذ أيضا .