حكم العمل مدة من دون تقليد تعابير الفتوى و مصطلحاتها حكم العمل مدة من دون تقليد ( 23 ) - إذا عمل المكلف مدة بلا تقليد فإنما يحكم بصحة أعماله العبادية إذا اجتمع فيها شرطان : الأول : أن يتبين مطابقتها للواقع أو لفتوى المرجع الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل أو لفتوى المرجع الذي يجب عليه تقليده حاليا حين الالتفات . الثاني : أن تكون أعماله قد صدرت منه بقصد القربة . أما الأعمال غير العبادية من عقود وإيقاعات وغيرها فحيث أنها لا يشترط فيها نية القربة فيكفي في الحكم بصحتها تحقق الشرط الأول فيها وهو المطابقة . تعابير الفتوى ومصطلحاتها ( 24 ) - للمجتهد في رسالته العملية عادة أنحاء من التعبير عن رأيه : 1 - إذ تارة يفتي بشكل صريح بالوجوب أو الحرمة أو الجواز فيجب على مقلده العمل بفتواه في هذه الحال ولا يجوز له الرجوع إلى غيره . وأمثال قوله " الأقوى كذا " أو " الأظهر كذا " أو " لا يبعد كذا " أو " لا يخلو من وجه " كلها بمنزلة الفتوى الصريحة . فيلزم العمل بها ولا يجوز الرجوع إلى الغير . 2 - وأحيانا لا يفتي وإنما يحتاط . والاحتياط على نحوين : وجوبي و استحبابي . أ - أما الاحتياط الوجوبي فهو الذي لا يكون ملحوقا ولا مسبوقا بفتوى على