بين الرجل والمرأة على الأحوط وجوبا . ( 557 ) - لا يجوز شق الجيب - والمراد بالجيب فتحة الثوب والقميص مما يلي العنق - على الميت إذا لم يكن أبا أو أخا . نبش القبر وأحكامه : ( 558 ) - يحرم نبش قبر المسلم حتى لو كان طفلا أو مجنونا ، إلا إذا اندرس بدنه وصار ترابا . ( 559 ) - ذكر لجواز النبش موارد : 1 - أن يدفن الميت في أرض مغصوبة ، ولا يرضى مالكها ببقائه فيها . 2 - أن يدفن مع الميت شئ مغصوب ككفنه أو شئ آخر ، ولا يرضى صاحبه ببقائه في القبر . 3 - أن يدفن مع الميت شئ غالي الثمن ، ولا يمكن إخراجه من دون نبش القبر . 4 - أن يكون قد دفن الميت من دون تغسيل أو تكفين أو تحنيط ، أو يتبين بطلان غسله ، أو عدم صحة تكفينه شرعا ، أو يكون موضوعا في القبر لغير جهة القبلة . لكن الأحوط وجوبا ترك نبش القبر في هذه الموارد إذا لزم منه هتك للميت بل عدم الجواز حينئذ متجه . وإذا كان قد دفن عاريا ودار الأمر بين تكفينه ونبش القبر لذلك ، أو ترك النبش وبقائه عاريا قدم الأهم منهما . 5 - أن يخاف على بدن الميت من سيل أو سبع أو عدو ، أو يراد نقله إلى المشاهد المشرفة ، وإن لم يكن قد أوصى بذلك على الأظهر .