responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 133


بين الرجل والمرأة على الأحوط وجوبا .
( 557 ) - لا يجوز شق الجيب - والمراد بالجيب فتحة الثوب والقميص مما يلي العنق - على الميت إذا لم يكن أبا أو أخا .
نبش القبر وأحكامه :
( 558 ) - يحرم نبش قبر المسلم حتى لو كان طفلا أو مجنونا ، إلا إذا اندرس بدنه وصار ترابا .
( 559 ) - ذكر لجواز النبش موارد :
1 - أن يدفن الميت في أرض مغصوبة ، ولا يرضى مالكها ببقائه فيها .
2 - أن يدفن مع الميت شئ مغصوب ككفنه أو شئ آخر ، ولا يرضى صاحبه ببقائه في القبر .
3 - أن يدفن مع الميت شئ غالي الثمن ، ولا يمكن إخراجه من دون نبش القبر .
4 - أن يكون قد دفن الميت من دون تغسيل أو تكفين أو تحنيط ، أو يتبين بطلان غسله ، أو عدم صحة تكفينه شرعا ، أو يكون موضوعا في القبر لغير جهة القبلة . لكن الأحوط وجوبا ترك نبش القبر في هذه الموارد إذا لزم منه هتك للميت بل عدم الجواز حينئذ متجه . وإذا كان قد دفن عاريا ودار الأمر بين تكفينه ونبش القبر لذلك ، أو ترك النبش وبقائه عاريا قدم الأهم منهما .
5 - أن يخاف على بدن الميت من سيل أو سبع أو عدو ، أو يراد نقله إلى المشاهد المشرفة ، وإن لم يكن قد أوصى بذلك على الأظهر .

133

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست