غسل الميت : ( 467 ) - يجب تغسيل الميت ثلاثة أغسال : الأول - بماء السدر ، والثاني - بماء الكافور ، والثالث - بالماء القراح . ( 468 ) - تجب مراعاة الترتيب بين هذه الأغسال ، فإن أخل به وجب التدارك من موضع الاخلال . ( 469 ) - يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور . ( 470 ) - إذا تعذر الحصول على السدر والكافور ، أو أحدهما - أو لم يجز استعمالهما لكونهما مغصوبين - يجب على الأحوط غسل الميت بالماء القراح بدلا عن الغسل بما تعذر تحصيله منهما . ( 471 ) - الأقوى اعتبار الإباحة في مكان الغسل . ( 472 ) - يشترط في الغاسل للميت أن يكون مسلما ، شيعيا اثني عشريا ، عاقلا ، عارفا بأحكام الغسل . ( 473 ) - يعتبر في الغسل نية القربة ، أي يجب على الغاسل أن يقصد بعمله امتثال أمر الله تعالى ، ويكفي الاستمرار على هذه النية إلى آخر الغسل الثالث ، فلا يشترط تجديدها وإن كان أحوط استحبابا . ( 474 ) - يجب تغسيل المتولد من مسلم ، حتى لو تولد من زنا على الأحوط . و لا يجوز غسل الكافر أو أولاده ، ولا تكفينهم ولا دفنهم . ( 475 ) - يجب تغسيل المجنون منذ طفوليته الذي اتصل جنونه ببلوغه إذا كان