responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 103


والنفساء . أي لا يجب عليها اتيان ما يجب على الحائض ولا يجب على النفساء ، ولا ما يجب على النفساء ولا يجب على الحائض . وإن كان اتيان مجموع وظائف الحائض والنفساء مطابقا للاحتياط . بل لا يترك الاحتياط مع الامكان ، ومع عدم الامكان تعمل بنحو لا تقع فيه في لمخالفة القطعية .
( 409 ) - إذا رأت المرأة دما اشتبهت فيه بين كونه دم حيض أو بكارة - و لم تحتمل كونه ناشئا من سبب آخر غيرهما كجرح مثلا - وجب عليها الفحص بإدخال قطنة في الفرج ، وتصبر عليها قليلا ، ثم تخرجها ، فإن كانت مغمسة بالدم كان حيضا ، وإن كانت مطوقة به فهو بكارة . ويجب بالطبع ألا يكون الدم كثيرا ، لتتمكن من التفرقة بين كونه دم حيض أو بكارة بهذه الطريقة . أما إذا لم يمكنها التشخيص ، ولم يحصل لها اليقين بحاله ، فإن كان الدم في أيام العادة حكمت بكونه حيضا ، وإذا لم يكن في أيام العادة عملت بحسب الحالة السابقة فإن كانت حالتها السابقة الحيض تحيضت وإلا حكمت بعدم كونه حيضا .
أقسام الحائض وحالاتها للحائض بلحاظ عادتها ست حالات :
1 - أن تكون ذات عادة وقتية وعددية . ويتحقق ذلك بأن ترى الدم لشهرين متتابعين في وقت معين من الشهر ويستمر لمدة معينة . كأن ترى الدم في كل من الشهرين المتتابعين أول الشهر ، ويستمر لسبعة أيام مثلا .
2 - أن تكون ذات عادة وقتية . وهي التي ترى الدم شهرين متتابعين في وقت معين ، مع اختلاف مدة الحيض .
3 - أن تكون ذات عادة عددية . وهي التي ترى الدم شهرين متتابعين في

103

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست