مكانه ، وجب عليه إعادة الغسل . ( 380 ) - إذا علم بعد الغسل بوجود موضع معين لم يصله الماء ولم يغسل ، فإن لم يكن قد صدر منه ما ينقض الوضوء ، وجب عليه غسل ذلك الموضع ، ثم إعادة غسل ما بعده من الأجزاء . فإن كان في الجانب الأيسر اكتفى بغسل المكان الذي لم يصله الماء ، أما إن كان في الجانب الأيمن فعليه أن يغسل الموضع ثم يعيد غسل الجانب الأيسر . وإن كان في الرأس أو الرقبة ، يغسل الموضع ثم يعيد غسل الأيمن ثم الأيسر . وهذا كله بناءا على ما هو الأظهر من اعتبار الترتيب بين الرأس و الرقبة مع جانبي البدن ، وما هو الأحوط من لزوم الترتيب بين الجانبين ، وبناء على ما هو الأظهر أيضا من عدم اعتبار التدرج في الغسل من الأعلى إلى الأسفل في حال النسيان . أما إذا كان قد صدر منه ما ينقض الوضوء ، فعليه على الأحوط إعادة الغسل ثانية ، والوضوء لإتيان ما يشترط فيه الوضوء ، كالصلاة وشبهها . الغسل الارتماسي ( 381 ) - يصح الغسل برمس البدن في الماء تدريجيا بنية الغسل الارتماسي . و الأحوط أن يكون ناويا الغسل بما يتحقق به الغسل الارتماسي من لدن الشروع برمس بدنه في الماء . والأظهر كفاية النية أثناء تغطية كامل البدن في الماء . ( 382 ) - إذا نوى الغسل أثناء وجود بدنه بكامله تحت الماء ، ثم حرك بدنه بهذا القصد فغسله صحيح . ( 383 ) - إذا علم بعد الغسل الارتماسي فورا بعدم وصول الماء إلى موضع في البدن ، يجزيه غسل ذلك الموضع إن تمكن من معرفته وتحديده . أما إن لم يعرف مكانه ، أو كان التفاته إلى عدم وصول الماء إليه بعد مضي مدة وفاصل زمني ، فعليه إعادة الغسل .