( 331 ) - يحرم مس كتابة القرآن بالبدن على غير المتوضئ ، ولا بأس بمس ترجمته . وكذا يحرم مس اسم الباري تعالى بأية لغة كان . أما المس بالشعر فالأظهر عدم المنع منه ، حتى لو كان الشعر قصيرا . ( 332 ) - الأحوط وجوبا ترك مس أسماء النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة والسيدة الزهراء ( عليهم السلام ) من دون وضوء . ( 333 ) - لا يجب منع الصبي والمجنون من مس كتابة القرآن أو أسماء الله و صفاته الخاصة ، إلا إذا كان في مسهما لها هتك لحرمتها ، فيجب منعهما حينئذ . ( 334 ) - يصح الوضوء أو الغسل قبل دخول وقت الصلاة بقصد الكون على طهارة . ( 335 ) - من تيقن دخول وقت الصلاة ، فتوضأ بنية الوجوب ، ثم تبين له أن الوقت لم يدخل ، فوضوؤه صحيح . غايات الوضوء المستحبة : ( 336 ) - يستحب الوضوء لكل من الأمور التالية : الصلاة على الميت ، وزيارة القبور ، والذهاب إلى المسجد ، وزيارة حرم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، وكذا لحمل القرآن ، وتلاوته ، وكتابته ، ولمس هوامشه . كما يستحب للنوم أيضا . ( 337 ) - يستحب لمن كان على وضوء أن يجدد وضوءه . ( 338 ) - إذا توضأ المكلف لأحد هذه الأمور المستحبة المذكورة ، يجوز له أن يأتي بأي عمل يتوقف على الوضوء ، كالصلاة مثلا .