( 1 ) - الاحتياط قد يقتضي أحيانا الفعل كما لو شك في وجوب فعل أو جوازه . وقد يقتضي الترك كما لو دار الأمر بين حرمة شئ وإباحته . وقد يقتضي التكرار كما لو تردد الواجب بين أحد فعلين . ( 2 ) - يجوز الاحتياط حتى لو كان مستلزما للتكرار . شروط مرجع التقليد ( 3 ) - يجوز تقليد من اجتمعت فيه الشروط التالية : 1 - الإجتهاد 2 - الذكورة 3 - البلوغ 4 - العقل 5 - الإيمان بأن يكون شيعيا اثني عشريا 6 - العدالة 7 - الحياة على تفصيل يأتي بيانه 8 و 9 - الحرية وطهارة المولد على الأحوط فيهما . ( 4 ) - يجب على الأظهر تقليد الأعلم بين المجتهدين الجامعين للشرائط حتى لو كان غيره أورع منه وأعدل . ( 5 ) - المراد بالأعلمية من بقية المجتهدين أن يكون المرجع المقلد أقدر منهم في استنباط الأحكام . ( 6 ) - يجب الفحص عن الأعلم على الأحوط ، ويتخير المكلف زمن الفحص في تقليد من يشاء ممن يدور احتمال الأعلمية بينهم . ( 7 ) - يسقط اشتراط الأعلمية فلا يجب تقليد الأعلم فيما لو تعسر على المكلف تقليده بمعنى الحصول على فتاواه ولزمه من ذلك الحرج . فعندئذ يجوز له الرجوع إلى الغير لكن بشرط مراعاة الأعلم فالأعلم . ( 8 ) - إذا تعسر على المكلف معرفة الأعلم وتعيينه وجب عليه تقليد من