responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 485


أحكام اللقطة وهي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه من مالكه .
( 1987 ) - إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها صاحبه وبلغت قيمته درهما ( 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة ) فإن لم يكن حيوانا جاز للملتقط التصدق به عن مالكه أو تسليمه للحاكم الشرعي .
( 1988 ) - إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم ، ولم يعلم مالكها فللملتقط أخذها بنية التملك ، ثم إذا ظهر مالكها لزم دفعها إليه على الأحوط إن لم يكن في ذلك مشقة و إن كانت تالفة لم يضمن على الأظهر .
( 1989 ) - اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهما ، وجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة من يوم الالتقاط .
( 1990 ) - لا تعتبر المباشرة في التعريف بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه .
( 1991 ) - إذا عرف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها فإن كانت اللقطة في الحرم - أي حرم مكة زادها الله شرفا - فإن لم يرد الاحتفاظ بها أمانة لمالكها فالظاهر أن تكليفه التصدق بها عن مالكها . وأما إذا كانت في غير الحرم فللملتقط أن يتملكها بنية

485

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست