الدخول استحقت المرأة تمام المهر ، وإن كان الفسخ قبله لم تستحق شيئا . أسباب التحريم ( 1849 ) - يحرم التزويج من جهة النسب بالأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، وبالأخت وببنات الأخ والأخت وإن نزلن ، وبالعمات وبالخالات وإن علون . ( 1850 ) - تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف الأب أو الأم ، فلا يجوز تزويجهن ، وإن كانت الزوجة لم يدخل بها ، وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها ، سواء أكانت بنتها بلا واسطة ، أو مع واسطة ، أو مع وسائط ، و سواء أكانت موجودة - حال العقد - أم ولدت بعده ، ولا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأمها . نعم لا يجوز نكاحها ما دامت أمها باقية على الزوجية . ( 1851 ) - العمات والخالات للأب والأم جميعا من المحارم وإن علون ، كعمات وخالات الأجداد . ( 1852 ) - يحرم على المرأة أبو زوجها وإن علا ، وابنه وإن نزل ، سواء من كان من الأبناء موجودا حال العقد ومن ولد بعده . ( 1853 ) - يحرم التزويج بمن تزوج بها الأب أو أحد الأجداد ، كما يحرم التزويج بمن تزوجها الابن ، أو أحد الأحفاد أو الأسباط . ( 1854 ) - يحرم الجمع بين الأختين ، فإذا عقد على إحداهما ، حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها ، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم و المنقطع . ( 1855 ) - إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوج ببنت أخيها ، أو ببنت أختها إلا