أحكام الوديعة الوديعة هي : " دفع شخص ماله إلى آخر ليبقى أمانة عنده " ، وتحصل بالإيجاب والقبول اللفظيين ، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ أنه دفع المال إليه لحفظه ، ويتسلمه الودعي بهذا القصد . ( 1793 ) - يعتبر في المودع والودعي : البلوغ ، والعقل ، فلا يصح ايداع الصبي و المجنون ولا استيداعهما . ( 1794 ) - من أكره على قبول الوديعة لم تترتب على قبوله أحكامها ، إلا إذا رضي بها بعد ارتفاع الإكراه . ( 1795 ) - لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله بدون إذن وليه ، ومن أموال غيره بدون إذن مالكه ، فإن تسلمه الودعي وجب رد مال الطفل إلى وليه ، و رد مال الغير إلى مالكه فإن لم يرده فتلف المال ضمنه . لكن لو استلم المال من الطفل خوف تلفه في يده فإن لم يقصر في حفظه لم يكن ضامنا . والحكم في المجنون كما في الصبي . ( 1796 ) - إذا طلب شخص إيداع ماله عند أحد فأظهر عدم استعداده لذلك و مع ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف المال لم يكن ضامنا ، وإن كان الأحوط استحبابا أن يحفظه بقدر الإمكان .