أحكام الرهن الرهن هو : " دفع المديون عينا إلى الدائن وثيقة ليستوفي دينه منها إذا لم يؤده المديون " . ( 1780 ) - لا تعتبر الصيغة في الرهن على الأقرب ، بل يكفي دفع المديون مالا للدائن بقصد الرهن ، وأخذ الدائن له بهذا القصد . ( 1781 ) - يعتبر في الراهن والمرتهن : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم كون الراهن سفيها أو محجورا عليه لفلس وغيره . ويجوز لولي الطفل أو المجنون أن يرهن عنهما أو يرتهن لهما فيما لو كان في ذلك مصلحة لهما . ( 1782 ) - بعد قبض المرتهن العين لتكون رهنا بإذن من الراهن لم يجز للراهن استردادها إلا بعد أن يؤدي للمرتهن دينه . ( 1783 ) - يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها شرعا ، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك . ( 1784 ) - يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها ، فلا يصح رهن الخمر و نحوه . ( 1785 ) - لا يجوز للمرتهن التصرف في العين المرهونة بدون إذن الراهن ، فلو