أحكام القرض إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة التي ورد الحث عليها في الكتاب و السنة . فقد روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه إليه " وإنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوي وطور سيناء حسنات ، وإن رفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ، و لا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين " . ( 1771 ) - لا تعتبر الصيغة في القرض ، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض و أخذه ذلك بهذا القصد صح . لكن يجب أن يكون مقداره معلوما . ( 1772 ) - ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان . ( 1773 ) - إذا جعل في القرض وقت للأداء فلا يحق للدائن على الأحوط وجوبا أن يطالب المدين قبل حلول الوقت ، وإذا لم يؤجل فله أن يطالب به في كل وقت