بمقدار الثمن ، وجعل ذلك ثمنا فلا تخلو كفاية ذلك عن وجه وإن كان خلاف الاحتياط ، ولو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط ، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع . 3 - تعيين زمان تسليم المبيع كاملا على الأحوط فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلا ولو لم يعين زمان التسليم صحت المعاملة لكنها لا تكون بيع سلف . 4 - أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكن البائع من تسليمه . 5 - تعيين مكان تسليم المبيع ، إذا لم يكن له تعين عندهما . وكذا يجب تعيين من يتحمل أجرة النقل . 6 - تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده . والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفا ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض . وعلى أية حال فيجب تعيين المبيع في بيع السلف بنحو ينتفي فيه الغبن عن كل من البائع والمشتري . أحكام بيع السلف : ( 1610 ) - لا يجوز بيع ما اشتراه سلفا من غير البائع قبل انقضاء الأجل ، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه . ( 1611 ) - لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه وبين المشتري في بيع السلف وجب على المشتري قبوله ، وكذلك الحال فيما إذا كان أحسن منه بشرط أن يصدق عليه أنه من ذلك الجنس ، إلا أن يشترط في المعاملة الاقتصار على المساوي وعدم تسليم الأحسن ولا الأردأ . فإنه حينئذ لو لم يكن المبيع مطابقا لما اتفق عليه