ج - يجوز التبعيض بينهم في التقليد في صورة جواز التخيير بينهم بأن يقلد أحدهم في بعض المسائل وغيره في بعض آخر . لكن يشترط في المسائل التي يجوز التبعيض فيها أن لا تكون مترابطة فيما بينها بأن يكون الحكم في إحديها مستلزما لحكم معين آخر في الأخرى مماثل أو مخالف . ففي مثل هذه الصورة لا يجوز التبعيض بتقليد مجتهد مختلف في كل من مثل هاتين المسألتين بل يجب أن يكون المرجع في المسألتين المترابطتين واحدا . د - يجوز العدول من المجتهد الحي إلى الحي المساوي له في العلم والورع في غير المسائل التي لم يجز التبعيض فيها لاستلزام التفكيك بين المسائل المترابطة ، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في العدول على الواجب منه أي العدول إلى الأعلم أو إلى الأورع بين المتساويين . طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية : ( 10 ) - يمكن معرفة اجتهاد المجتهد أو أعلميته بواسطة إحدى ثلاث طرق : الأولى : أن يحصل للمكلف يقين بذلك كما لو كان من أهل الخبرة وتمكن من تشخيص المجتهد أو الأعلم بنفسه . الثانية : أن تشهد بذلك البينة - والمراد بها هنا عالمان عادلان من أهل الخبرة - بشرط ألا تعارضها بينة أخرى . الثالثة : أن يشهد جماعة من أهل العلم والخبرة باجتهاد شخص أو أعلميته بشرط حصول الاطمئنان للمكلف من كلامهم . بل الأظهر جواز الاكتفاء بحصول الاطمئنان للمكلف في ثبوت الاجتهاد أو الأعلمية من أي طريق عقلائي حصل .