مقصودة ، وكانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص ، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس . ( مسألة 200 ) : لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط وكذا لو أسقط دية النفس لم تسقط . إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا إلى عضو آخر أو إلى نفسه ( مسألة 201 ) : إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا وبغير قصد إلى عضو آخر منه أو إلى نفسه ، فلا ضمان ولا دية . اللاجيء بحرم الله لا يقتص منه فيه إلا إذا جنى فيه ( مسألة 202 ) : لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ إلى حرم الله تعالى ولكن ( بل لا يطعم ولا يسقى ولا يؤدى ولا يتكلم ولا يجالس نعم لا وكيل على منعه من ماله لو كان له مأوى وما يكفيه من الطعام والماء ) يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ولو جنى في الحرم جناية اقتص منه فيه ولا يلحق بحرم الله تعالى حرم الرسول ولا الأئمة الطاهرين ( ع ) ولا يلحق ( بل الالحاق أقرب ) به حرم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومشاهد الأئمة عليهم السلام .