لكن يجب عليه رد الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم . صحة عتق العبد القاتل للحر عمدا ( مسألة 64 ) : لو قتل العبد حرا عمدا ، ثم أعتقه مولاه ، فهل يصح العتق ؟ فيه قولان : الأظهر الصحة وأما بيعه أو هبته فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في صحته ، وإن قيل بالبطلان فيه أيضا . صحة عتق العبد القاتل للحر خطأ ( الشروط الثاني ) التساوي في الدين ( مسألة 65 ) : لو قتل العبد حرا خطأ ، ثم أعتقه مولاه ، صح وألزم مولاه بالدية . ( الشرط الثاني ) التساوي في الدين ( الشرط الثاني ) - التساوي في الدين ، فلا يقتل المسلم بقتله كافرا : ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا ، كان قتله سائغا أم لم يكن نعم إذا لم يكن القتل سائغا ، عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة وفي قتل الذمي من النصارى واليهود والمجوس يغرم الدية ، كما سيأتي . هذا مع عدم الاعتياد ، وأما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي الذمي المقتول قتله بعد رد فاضل ديته . قتل الذمي أو الذمية للذمي أو الذمية ( مسألة 66 ) : يقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي ولو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم قتل به . قتل الذمي مسلما عمدا ( مسألة 67 ) : لو قتل الذمي مسلما عمدا ، دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه ، وإن شاءوا استرقوه وإن كان معه مال دفع إلى أوليائه هو وماله ولو أسلم الذمي قبل الاسترقاق ، كانوا بالخيار بين قتله والعفو عنه وقبول الدية إذا رضي بها . لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم ( مسألة 68 ) : لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم ، لم يقتل به نعم : تجب عليه الدية إن كان المقتول ذا دية . قتل ولد الحلال ولد الزنا ( مسألة 69 ) : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا ، قتل به . الضابط في ثبوت القصاص وعدمه ( مسألة 70 ) : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو حال