responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 75


لكن يجب عليه رد الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم .
صحة عتق العبد القاتل للحر عمدا
( مسألة 64 ) : لو قتل العبد حرا عمدا ، ثم أعتقه مولاه ، فهل يصح العتق ؟ فيه قولان : الأظهر الصحة وأما بيعه أو هبته فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في صحته ، وإن قيل بالبطلان فيه أيضا .
صحة عتق العبد القاتل للحر خطأ ( الشروط الثاني ) التساوي في الدين
( مسألة 65 ) : لو قتل العبد حرا خطأ ، ثم أعتقه مولاه ، صح وألزم مولاه بالدية .
( الشرط الثاني ) التساوي في الدين
( الشرط الثاني ) - التساوي في الدين ، فلا يقتل المسلم بقتله كافرا : ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا ، كان قتله سائغا أم لم يكن نعم إذا لم يكن القتل سائغا ، عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة وفي قتل الذمي من النصارى واليهود والمجوس يغرم الدية ، كما سيأتي . هذا مع عدم الاعتياد ، وأما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي الذمي المقتول قتله بعد رد فاضل ديته .
قتل الذمي أو الذمية للذمي أو الذمية
( مسألة 66 ) : يقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي ولو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم قتل به .
قتل الذمي مسلما عمدا
( مسألة 67 ) : لو قتل الذمي مسلما عمدا ، دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه ، وإن شاءوا استرقوه وإن كان معه مال دفع إلى أوليائه هو وماله ولو أسلم الذمي قبل الاسترقاق ، كانوا بالخيار بين قتله والعفو عنه وقبول الدية إذا رضي بها .
لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم
( مسألة 68 ) : لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم ، لم يقتل به نعم : تجب عليه الدية إن كان المقتول ذا دية .
قتل ولد الحلال ولد الزنا
( مسألة 69 ) : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا ، قتل به .
الضابط في ثبوت القصاص وعدمه
( مسألة 70 ) : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو حال

75

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست