دفع الدابة الصائلة عن النفس ( مسألة 301 ) : يجوز للانسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به من مال وغيره ، الدابة الصائلة ، فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا ضمان عليه . من عض يد انسان ظلما فانتزع يده فسقطت أسنانه ( مسألة 302 ) : لو عض يد انسان ظلما ، فانتزع يده فسقطت أسنان العاض بذلك ، فلا قود ولا دية وكانت هدرا . تعدي كل من الرجلين على الاخر ( مسألة 303 ) : لو تعدى كل من رجلين على آخر ضمن كل منهما ما جناه على الآخر ، ولو كف أحدهما فصال الآخر وقصد الكاف الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه . دعوى كل من المتجارحين قصد الدفع عن نفسه ( مسألة 304 ) : لو تجارح اثنان ، وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه ، فإن حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر وإن حلفا أو لم يحلفا معا ضمن كل منهما جنايته . أجرة من يقيم الحدود ( مسألة 305 ) : أجرة من يقيم الحدود من بيت المال وقيل : إن أجرته - فيما إذا لم يكن بيت مال ، أو كان هناك أهم منه - على من يقام عليه الحد ، ولكن لا وجه له .