تعزير بائع الخمر ( مسألة 286 ) : من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل عزر وإن استحله حكم بارتداده وإن لم يكن عالما بحرمته فلا شئ عليه ، ولكن يبين له حرمته ليمتنع بعد ذلك وكذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة الاسلامية : كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ولو ارتكب شيئا منها غير مستحل عزر . تعزير نابش القبر ( مسألة 287 ) : لو نبش قبرا ولم يسرق الكفن عزر . مورد تعزير السارق ( مسألة 288 ) : لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانيا وليس له رجل يسرى سقط عنه الحد وعزره الإمام حسب ما يراه من المصلحة . تعزير المستلب ؟ والمختلس ( مسألة 289 ) : قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز . وأما المستلب الذي يأخذ المال جهرا أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الاغفال أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد وإنما يعزرون . وطي البهيمة ( مسألة 290 ) : من وطأ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه ، ولكن يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ( الأحوط لزوما الاقتصار عن خمسة عشرين سوطا ) . وينفى من بلاده إلى غيرها وأما حكم البهيمة نفسها وحكم ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة التاسعة من باب الأطعمة والأشربة ( الجزء الثاني من المنهاج ) . المحدث في الكعبة والمسجد الحرام ( مسألة 291 ) : من بال أو تغوط في الكعبة متعمدا أخرج منها ومن الحرم ، وضربت عنقه ، ومن بال أو تغوط في المسجد الحرام متعمدا ضرب ضربا شديدا . تعزير المستمني ( مسألة 292 ) : من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة . تعزير شاهد الزور ( مسألة 293 ) : من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه ،