responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 55


السادس عشر - الارتداد المرتد الفطري والمرتد الملي وحكمهما
السادس عشر - الارتداد المرتد عبارة عمن خرج عن دين الاسلام ، وهو قسمان : ( فطري ) و ( ملي ) : ( الأول ) - المرتد الفطري وهو الذي ولد على الاسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم ويجب قتله وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله حال ردته بين ورثته ( الثاني ) - المرتد الملي وهو من أسلم عن كفر ثم ارتد ورجع إليه ، وهذا يستتاب ، فإن تاب خلال ثلاثة أيام فهو وإلا قتل في اليوم الرابع . ولا تزول عنه أملاكه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها .
شرائط تحقق الارتداد
( مسألة 268 ) : يشترط في تحقق الارتداد البلوغ ( بل التميز ) وكمال العقل والاختيار فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره ، وكذا المجنون والمكره .
ولو ادعى الاكراه على الارتداد ، فإن قامت قرينة على ذلك فهو وإلا فلا أثر لها ( بل لها الأثر مع احتمال الاشتباه بالنسبة إلى أجزاء النجد ) .
وارث المرتد الملي
( مسألة 269 ) : لو قتل المرتد الملي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين .
وإن لم يكن له وارث مسلم ، فالمشهور ( وهو الصحيح ) أن إرثه للإمام ( عليه السلام ) وهو لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد أن يكون كالكافر الأصلي فيرثه الكافر .
الولد الصغير للمرتد محكوم بالاسلام
( مسألة 270 ) : إذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم بالاسلام ويرثه ولا يتبعه في الكفر . نعم إذا بلغ ( أو صار مميزا ) فأظهر الكفر حكم بكفره ، ولو ولد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد محكوما بالاسلام أيضا ، إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه فإنه يكفي في ترتب أحكام الاسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلما ، وإن ارتد بعد ذلك .
لا تقتل المرتدة عن فطرة
( مسألة 271 ) : إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل وتبين من

55

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست