له المطالبة به بعد ذلك . موت المقذوف ( مسألة 205 ) : إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو فلأوليائه من أقاربه المطالبة به ، كما أن لهم العفو ، فإن تعدد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين ، فعفا أحدهما ، كان للآخر المطالبة بالحق ، ولا يسقط بعفو الأول . قذف ابن شخص أو ابنته ( مسألة 206 ) : إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته ، فقال له : ابنك زان ، أو ابنتك زانية ، فالحد حق لهما ، وليس لأبيهما حق المطالبة به أو العفو . تكرر الحد ( مسألة 207 ) : إذا تكرر الحد بتكرر القذف ، قتل القاذف في الثالثة . ( مسألة 208 ) : إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحد ، حد حدا واحدا . ما يسقط به الحد عن القاذف ( مسألة 209 ) : لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو بتصديق من يستحق عليه الحد أو بالعفو نعم لو قذف الزوج زوجته ، سقط حق القذف باللعان أيضا على ما تقدم . ( مسألة 210 ) : لو شهد أربعة بالزنا ، ثم رجع أحدهم حد الراجع ولا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده . لا فرق في حد القذف بين الحر والعبد ( مسألة 211 ) : حد القذف ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والذكر والأنثى . ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد ويقتصر فيه على الضرب المتوسط . ما يثبت به القذف ( مسألة 212 ) : يثبت القذف بشهادة عدلين وأما ثبوته بالاقرار ، فقد اعتبر جماعة كونه مرتين ( وهو الأظهر ) ، ولكن الأظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة . لا حد على المتقاذفين ( مسألة 213 ) : لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحد ، ولكنهما يعزران .