( السابع ) المنقلة ( السابع ) - المنقلة وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى فيه إلى موضع آخر وفيها : خمس عشرة من الإبل والحكم فيه متعلق بالنقل وإن لم يكن جرحا . ( الثامن ) المأمومة ( الثامن ) - المأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ ، وفيها ثلث الدية : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل وكذا الحال في الجائفة . حكم مراتب الشجة المأمومة ( مسألة 361 ) : في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة وأما إذا كانتا بضربتين فلكل منهما ديته من دون فرق بين أن تكونا من شخص واحد أو من شخصين . لو أوضح موضحتين ( مسألة 362 ) : لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها ولو أوصل آخر إحدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها ولو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي هدر ، وإن كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحاد الموضحتين أو هو موضحة ثالثة أو فيه تفصيل ، وجوه بل أقوال والأقرب أنه موضحة ثالثة إذا كان بفعل الجاني ولا شئ عليه إذا كان بالسراية . اختلاف مقادير الشجة ( مسألة 363 ) : إذا اختلفت مقادير الشجة في الضربة الواحدة أخذت دية الأبلغ عمقا ، كما إذا كان مقدار منها خارصة ومقدار منها متلاحمة ، والأبلغ عمقا موضحة ، فالواجب هو دية الموضحة . جرح عضوين لشخص واحد ( مسألة 364 ) : إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد والرأس