باختلاف الأعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل الآتية . دية كسر الظهر والاحدوداب أو صار بحيث لا يجلس ( مسألة 311 ) : في كسر الظهر الدية كاملة وكذلك إذا أصيب فاحدب أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس . لو كسر الظهر فجبر على غير عيب ولا عثم ( مسألة 312 ) : إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب ، قيل : إن فيه ثلث الدية وهو لا يخلو عن اشكال ، والصحيح : أن ديته مائة دينار وإن عثم ففيه ألف دينار . لو كسر الظهر فشلت الرجلان ( مسألة 313 ) : إذا كسر الظهر فشلت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية . لو كسر الصلب فذهب جماعة ( مسألة 314 ) : إذا كسر الصلب فذهب ؟ ؟ به جماعه ففيه ديتان . دية موضحة الظهر ونقل عظامه وقرحته التي لا تبرأ ( مسألة 315 ) : في موضحة الظهر خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره ، وكذلك الحال في قرحة سائر الأعضاء . كسر الترقوة ( مسألة 316 ) : في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية كسرها . كسر الضلع المخالط للقلب ( مسألة 317 ) : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، وفي موضحته ربع دية كسره وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار . كسر الضلع مما يلي العضدين ( مسألة 318 ) : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير وفي صدعه سبعة دنانير ، وفي موضحته ديناران ونصف دينار