responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 124


باختلاف الأعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل الآتية .
دية كسر الظهر والاحدوداب أو صار بحيث لا يجلس
( مسألة 311 ) : في كسر الظهر الدية كاملة وكذلك إذا أصيب فاحدب أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس .
لو كسر الظهر فجبر على غير عيب ولا عثم
( مسألة 312 ) : إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب ، قيل : إن فيه ثلث الدية وهو لا يخلو عن اشكال ، والصحيح : أن ديته مائة دينار وإن عثم ففيه ألف دينار .
لو كسر الظهر فشلت الرجلان
( مسألة 313 ) : إذا كسر الظهر فشلت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية .
لو كسر الصلب فذهب جماعة
( مسألة 314 ) : إذا كسر الصلب فذهب ؟ ؟ به جماعه ففيه ديتان .
دية موضحة الظهر ونقل عظامه وقرحته التي لا تبرأ
( مسألة 315 ) : في موضحة الظهر خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره ، وكذلك الحال في قرحة سائر الأعضاء .
كسر الترقوة
( مسألة 316 ) : في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية كسرها .
كسر الضلع المخالط للقلب
( مسألة 317 ) : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، وفي موضحته ربع دية كسره وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار .
كسر الضلع مما يلي العضدين
( مسألة 318 ) : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير وفي صدعه سبعة دنانير ، وفي موضحته ديناران ونصف دينار

124

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست